إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. logo اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)
shape
محاضرة حول توجيهات في العقيدة والأسرة
6621 مشاهدة print word pdf
line-top
إضرار أهل الجاهلية بالأنثى

كان من أمر الجاهلية أنهم يقتلون أولادهم، ويقتلون بناتهم؛ أما قتل الإناث فإنهم كانوا يقتلونهم خشية العار، يخشون أن الأنثى إذا كبرت وزنت وحملت؛ أدخلت عليهم من ليس منهم، فيكون ذلك مسبة وعارا، فيقتل بعضهم الإناث، قال تعالى: وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ َ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ .
فجاء الإسلام بالنهي عن هذا، وقال: وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا قرأها بعضهم: إن قتلهم كان خَطَأً كبيرا.
فبين لهم أن هذا من الجهل، وأن هذا من الخطأ، وأن الله تعالى هو الذي تكفل برزقهم، وهو الذي يرزق من يشاء، ويبسط الرزق لمن يشاء، ويقدره على من يشاء، فهذا من أمر الجاهلية.
كان من أمر الجاهلية أيضا أنهم يضرون الإناث، فكانت المرأة مضطهدة عندهم؛ فلا يعطونها شيئا من الأموال، ولا من التركات، وما أشبه ذلك، ويقولون: إنما يأخذ المال من يقاتل الرجال، ومن يكسب الأموال، فلا يعطون الإناث؛ فجاء الإسلام، وفرض لهن حقا في تركة الآباء، قال تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ .
يعني: أولادكم، وأخواتكم لهن حق في التركة؛ فأعطوا كلا نصيبه، كانت المرأة أيضا مضطهدة عندهم يعاملونها معاملة سيئة؛ بحيث إنه إذا مات زوجها؛ أدخلوها في حفش صغير، يمكن أن ارتفاعه قدر متر وسعته قدر متر ونصف أو مترين، تجلس فيه سنة كاملة، في هذه السنة ما تخرج، ولا تشم الهواء، إلا ما يدخل من خلال ذلك الحفش، الذي هو معمول من أعواد، أو نحوها، ثم في هذه المدة أيضا لا تغتسل؛ لا تغتسل طوال هذه المدة، ولا تتنظف، ولا تنظف شعر رأسها، حزنا على زوجها في نظرهم، وإذا انتهت السنة؛ خرجت، ورمت ببعرة على رأس الحول، كأنها تقول هانت علي هذه السنة كسهولة هذه البعرة، ثم إنها تفتظ بدابة، وقل ما تفتظ بدابة إلا ماتت من نتن ريحها، هذا أيضا من إلزامهم للمرأة وإضرارها.
ومن الأمور الجاهلية كذلك أيضا إذا مات الرجل، وله أولاد وله زوجة، ليست هي أم أولاده؛ فإن ولده يحجرها، فإما أن يعضلها حتى تدفع له المهر الذي أخذته من والده، وإما أن يتزوجها بلا مهر فأبطل الله تعالى ذلك كله.
ومع ذلك؛ فإن بعض هذه العادات وجدت في كثير من المسلمين، ظلم المرأة وعدم إعطائها حقها، وكذلك أيضا كان من عادتهم أن الرجل يحجر على المرأة التي هي قريبة له أو نحوها، ويمنعها أن تتزوج بغيره، ولو كرهته، وذلك من أمر الجاهلية، وجد أن كثيرا من العرب لا يورثون الإناث، يحرمونهن من حقهن، ووجد أيضا أن كثيرا منهم يمنعون المرأة أن تتزوج بغير ذلك الرجل؛ فيحجرون عليها إلى أن تتزوج بالزوج الذي يريدونه، وإن كانت كارهة له، فهذا من أمر الجاهلية.
كذلك أيضا وجد أن كثيرا منهم يعضلون النساء، كما قال الله تعالى: لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إذا كره الرجل امرأته حبسها، ومنعها من الزواج ومنع حقها عليه، وأضر بها، ويقول: لا أطلقها، ولو بقيت عشر سنين أو عشرين عاما، هذا من أمر الجاهلية.

line-bottom